الشيخ حسين الكريمي القمي

98

قاعدة القرعة

وقال ابن قدامة : إذا ادعاه اثنان فكان لأحدهما به بينة فهو ابنه ، وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا ، ولا يمكن استعمالهما ههنا ، لأن استعمالهما في المال ، إما بقسمته بين المتداعيين ولا سبيل إليه ههنا ، وإما بالإقراع بينهما ، والقرعة لا يثبت بها النسب ، فإن قيل : إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة ، وإنما القرعة مرجحة ، قلنا : يلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة فأتت بولد ، يقرع بينهما ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة ( 1 ) . استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 20 - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط بقصد حضانته ، أو صلاحيته للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد ، ولم يسبق أحدهم ، وكل منهم صالح لذلك واستويا في الصفات ( 2 ) . القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص 21 - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم ، أو معا بأن ماتوا في وقت واحد ، أو أشكل الحال بين الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلى ، فمن

--> ( 1 ) المغني : 5 / 766 . ( 2 ) جواهر الإكليل : 2 / 220 ، والزرقاني : 7 / 120 ، وشرح الجلال المحلي : 3 / 124 ، والمغني : 5 / 761 .